مسلم
امام حسین(ع)
لابأس بالایداع فی بنک غیرالمسلم إذا کان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقی منها شیء آخر السنة وجب تخمیسه. أما الایداع فی بنک المسلم و الدول الاسلامیة، فإن کان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلایصح. و لایجوز أخذ الفائدة حینئذ. و أما إذا کان الإیداع فیه بداعی الحفاظ علیه لابعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا بأس به، و یجوز أخذ ما یعطیهم علی طیب خاطر منهم و یحل التصرف فیه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبی بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. کما أنه إذا کان بنحو المضاربة لا إشکال فیها و لافی الفوائد مطلقاً.